الطعن رقم 675 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-6-26
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1957 - يجوز للشركات و الجمعيات أن تتملك أكثر من مائتى فدان من الأراضى التى تستصلحها لبيعها - إذا كان غرض الشركة إستغلال و إستثمار الأراضى دون إستصلاحها فإنها تدخل فى نطاق الحظر الوارد بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و يتعين الإستيلاء على الأرض .