⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 675 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-6-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1957 - يجوز للشركات و الجمعيات أن تتملك أكثر من مائتى فدان من الأراضى التى تستصلحها لبيعها - إذا كان غرض الشركة إستغلال و إستثمار الأراضى دون إستصلاحها فإنها تدخل فى نطاق الحظر الوارد بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و يتعين الإستيلاء على الأرض .