⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3094 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-4-14 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الفتاح السيد بسيونى و عادل بطرس فرج و فاروق عبد الرحيم غنيم و يحيى السيد الغطريفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجوب إقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء فى عريضة واحدة كشرط جوهرى لقبوله - هذا الشرط يستوى فى المرتبة مع الشرط الموضوعى و هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها و ذلك من حيث توافرهما معا - أساس ذلك - نص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - حكمة ذلك الشرط - الأهمية و الخطورة التى تنجم فى نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإدارى - الخطر الذى يتعذر تداركه كمبرر لطلب وقف التنفيذ يتلازم زمنيا مع القرار ذاته من يوم صدوره - إتحاد بدء ميعاد الطعن فى القرار إلغاء و وقفاً - منع التفاوت فى حساب الميعاد بداية و نهاية - تطبيق : طللب إلغاء قرار على إستقلال ثم طلب وقف تنفيذه بعد ذلك على إستقلال - عدم قبول طلب وقف التنفيذ . إنطباق هذه القاعدة على الطلبات العارضة فى الدعوى - أساس ذلك إتحاد العلة و تحقيق الحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرارات التنظيمية العامة التى لا تثير مسألة دستورية - جواز الطعن فيها عند تطبيقها على الحالات الفردية بطلب عدم الإعتداد بها لمخالفتها للقانون - يلزم لذلك الطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية الصادرة فى هذه الحالات الفردية - عدم وجود قرار إدارى قد صدر فى هذا الشأن - لا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إتخاذ الجهة الإدارية عملاً تنفيذياً - لا يصح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء و من ثم طلب وقف تنفيذه الذى لا يوجه ألا ضد قرار إدارى بالمعنى المقصود فى قانون مجلس الدولة - أساس ذلك .