الطعن رقم 154 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-5-14
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الطاعنة قد أعادت إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليها فى 1968/5/27 و إشتمل التقرير المعلن إليها فى هذا اليوم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه . و كان هذا الإعلان الجديد قد تم فى الميعاد الذى إنفتح بالقانون رقم 4 لسنة 1967 لإستكمال ما لم يتم من الإجراءات و تصحيح ما لم يصح منها و هو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة للطعون التى لم تكن قد طرحت على المحكمة عند إلغاء دوائر الفحص بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - و منها هذا الطعن الذى طرح لأول مرة على المحكمة بجلسة 1968/4/9 - فإن العيب الذى شاب الإعلان الأول لتقرير الطعن لخلوه من بعض البيانات يكون قد زال بتصحيحه فى الإعلان الثانى الذى تم فى الميعاد مشتملا عليها و لم يعد بعد محل للتمسك بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من عدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الوزارة الطاعنة وجهت طلباتها فى صحيفة الدعوى إلى الشركة المطعون عليها بصفتها الشخصية و لم يعتد إلا بطلبات الطاعنة بصحيفة الدعوى و لم يقم إعتبارا للتعديل الذى ورد بالمذكرة المقدمة من الطاعنة و وجهت بها طلباتها إلى الشركة المطعون عليها بصفتها وكيلة عن الشركة الناقلة للرسالة و لم يبين أثر هذا الإجراء فى شأن توجيه الدعوى إلى المطعون عليها بهذه الصفة فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .