الطعن رقم 259 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-4-5
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و فوزى عبد القادر الميلادى و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار و فى الموضوع بإلغائه - صدور الحكم فى الشقين المستعجل و الموضوعى - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الشق المستعجل فقط - فوات مواعيد الطعن فى الشق الموضوعى - الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ و أن كان حكما قطعيا له مقومات الأحكام و خصائصها و يحوز قوة الشئ المحكوم فيه و يجوز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا الا أن ذلك كله لا ينفى عنه كونه حكماً مؤقتاً لا يقيد المحكمة التى أصدرته عند نظر الشق الموضوعى - الأثر المترتب على ذلك : مصير حكم وقف التنفيذ يتعلق بصدور الحكم الموضوعى - إذا صدر الحكم فى الشق الموضوعى فإنه يجب الحكم الصادر من ذات المحكمة فى الشق العاجل و يكون هو المعول عليه فى الدعوى - صيروة الحكم الموضوعى نهائياً بعدم الطعن خلال الميعاد لا يجوز للمحكمة الإدارية العليا النظر فى الشق المستعجل - الحكم بعدم جواز نظر الطعن .