الطعن رقم 915 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-3-20
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يوسف شلبى يوسف و نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأجر الذى تؤدى عنه الإشتراكات إلى هيئة التأمينات الإجتماعية بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها مما له صفة الثبات و الإستقرار - القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس خول مجلس إدارة الهيئة اصدار القرارات و اللوائح اللازمة لتنفيذه - المادة 56 من لائحة البدلات بصرف مكافأة ارشاد أو بدل تعويض فى حالة فقد مكافأة الارشاد - بدل الارشاد أو مكافأة الارشاد المذكورة المقررة بالمادة 56 جزء من مرتب المرشد - لا ينفى عن هذا البدل صفته كجزء من المرتب تغير مقدار ما يقبضه المرشد بالزيادة أو النقصان.
أساس ذلك : إستمرار صرف هذا البدل للمرشد تحت مسمى بدل تعويض فى حالة انقطاعه مؤقتا عن العمل أو تعطل الملاحة مؤقتا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الإجتماعية و المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 الخاص بالعمل أنه يشترط لحساب المنح السنوية ضمن الأجر الذى تؤدى عنه إشتراكات التأمينات أن تكون هذه المنحة مقررة فى عقود العمل أو الأنظمة الأساسية - خلو نظام الهيئة مما يفرض صرف هذه المنحة بصفة منتظمة و مستقرة و ثابتة - الأثر المترتب على ذلك : عدم حسابها ضمن الأجر - صدور قرار خاص كل سنة يؤكد عدم الإلتزام بها أصلاً و عدم خضوعها لنظام ثابت ، و دائم - أساس ذلك : النظام الدائم للمنح لا يحتاج إلى قرار خاص كل سنة .