الطعن رقم 1435 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-1-10
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار من رئيس الجمهورية باسقاط الجنسية المصرية عن المدعى - إتسامه بعدم المشروعية لفساد سببه و قيامه على واقعات غير صحيحة - إلحاقة أبلغ الأضرار الأدبية للمدعى و أسرته لا يجبرها مجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار أسقاط الجنسية المصرية عنه - قضاء المحكمة بتعويض المدعى عن الأضرار الأدبية و هى حرمان المدعى و أسرته من الإنتماء السياسى و المصيرى لمصر . لا تعويض عن الأضرار المادية لأنها ترتبت على واقعة فرض الحراسة على أموالهم - و هى واقعة أخرى غير قرار إسقاط الجنسية المصرية .