⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1952-5-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار بتحديد أقدمية وكيل نيابة
⚖️ تحديد اقدمية القضاة ووكلاء النيابة المعينين من خارج السلك القضائى - اساسه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضورعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من نصوص قانون استقلال القضاء أن للأقدمية أثرا مباشرا في التعيين والترقية باعتبار أنها عنصر من عناصر التقدير والموازنة في هذا الخصوص وكان مجلس الدولة مختصا بالنظر في الطعون الموجهة إلى قرارات الترقية التي من أهم عناصرها الأٌقدمية فإنه يكون بحسب نصوص قانونه وما جرى عليه قضاؤه مختصا بالنظر في الطعون التي تنصب على قرارات تحديد الأقدمية. لما كان ذلك. وكان من المسلم أن هذه المحكمة تختص بالنظر في الطعن على قرار تحديد الأقدمية، وكان القرار المطعون فيه لم ينشر ولم يثبت أنه أعلن للطالب، فإن باب الطعن فيه يبقى مفتوحا وتختص هذه المحكمة بنظره عملا بالمادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949، ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطلب المذكور يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون استقلال القضاء إذ تحدث عن أقدمية القضاة ورجال النيابة المعينين من خارج السلك القضائي عالجها في المادة 24 منه في قوله: وتحدد أقدمية المعينين من خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين أو بقرار يصدر من وزير العدل بعد تعينهم بشهر على الأكثر ويكون تحديد الأقدمية حسب مدة الخدمة في المصالح الأخرى أو تاريخ القيد بجدول المحامين العام " ويستفاد من هذا النص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد الأقدمية هي إما بمدة الخدمة في المصالح الأخرى وإما بتاريخ القيد بجدول المحامين العام، ومن ثم لا يعتد في تحديد الأقدمية بالمرتب السابق الذي كان يتقاضاه المعين في القضاء بإلغاء ما بلغ ولا بدرجه الوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه في القضاء إذ محل اعتبار هذه الدرجة إنما يكون في تبين صلاحيته للتعيين منها في مختلف وظائف القضاء، أما التحدي بنصوص قرارات مجلس الوزراء ومجلس الأوقاف الأعلى فمردود بأن ما صدر منها قبل قانون استقلال القضاء خاصا بتحديد أقدمية من يعين من أقسام قضايا الحكومة في مناصب القضاء والنيابة قد نسخ بصدور قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 إذ اشتمل على ما يجب مراعاته من أحكام في هذا الخصوص، أما ما صدر منها بعد صدوره فإنما يتضمن تطبيق القواعد الخاصة بتطبيق أحكامه على موظفي أقسام قضايا الحكومة والأوقاف بالنسبة للترقيات والمرتبات والعلاوات فقط دون بيان كيفية تحديد أقدمية من يعين منهم في مناصب النيابة أو القضاء ومن ثم يجري تحديد هذه الأقدمية وفقا للمادة 24 من قانون استقلال القضاء التي لم تعدل بأي قانون لاحق. وإذن فمتى كان الطالب يستند في تحديد أقدميته إلى الدرجة التي كان يشغلها بإدارة قضايا وزارة الأوقاف قبل تعيينه، وكان هذا الاعتبار لا وزن له في تحديد أقدميته، وكان لم يؤسس طلبه على أن مدة خدمته في معنى المادة 24 سالفة الذكر تزيد على مدة خدمة من وضعوا قبله في الأقدمية من وكلاء النيابة من الدرجة الثانية فإن طلبه إلغاء القرار المطعون فيه يكون على غير أساس وبالتالي يكون غير منتج إجابته إلى طلب تكليف وزاره العدل تقديم بيانات عن حالات زملائه المماثلة لحالته لإجراء المقارنة بينه وبينهم إذ بفرض أن هناك حالات خولف فيها القانون عند تحديد أقدمية أصحابها فإن هذا لا يكون مبررا للحكم له على خلاف ما تقضي به أحكام القانون.