الطعن رقم 1481 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-4-10
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة و عضوية عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و عبد المعطى على زيتون و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع لقيام الحكم القضائى قانوناً أن يصدر الحكم فيه من الهيئة المشكلة وفقاً لأحكام القانون و التى سمعت المرافعة و أتمت المداولة قانوناً و وقعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه - وجود مانع لمن وقع مسودة الحكم من حضور جلسة النطق بالحكم - وجوب أن يتم النطق بالحكم من محكمة مشكلة بذات التشكيل العددى للمحكمة التى أصدرته و فى جلسة علنية و إلا كان الحكم باطلاً .