الطعن رقم 1944 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-5-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد جودت الملط و صلاح عبد الفتاح سلامة وعبد الرحمن عزوز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 49 " من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المادة " 17 " من المرسوم بقانون رقم 1963 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح . ناط المشرع بوزير التموين تحديد الموظفين الذين يتولون إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون التموين - يتمتع هؤلاء الموظفون بصفة الضبطية القضائية - ناط المشرع بوزير الصناعة و التجارة تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقوانين التسعير الجبرى - ألزم المشرع هؤلاء الموظفين بإرسال المحاضر التى يحررونها فى نفس يوم تحريرها إلى مركز البوليس المختص لقيدها و إرسالها للنيابة المختصة - مؤدى ذلك : أنه لا يجوز لهؤلاء الموظفين و رؤسائهم أن يتصرفوا فى هذه المحاضر بالحفظ - أساس ذلك : أن الحفظ من اختصاص الجهة التى أرسلت إليها المحاضر .