⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1494 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-1-11 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 78 و 79 و 85 من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 . المنازعة المتعلقة بالمكافآت و المعاشات لضباط الصف و الجنود المجندين بالقوات المسلحة تدخل فى عموم المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقاعس جهة الإدارة عن إتخاذ إجراءات عرض الحالة على المجلس الطبى المختص لتقدير درجات العجز الكلى أو الجزئى لا يصلح سبباً لحرمان صاحب الشأن من الحصول على حقه فى التأمين المقرر قانوناً .