الطعن رقم 1494 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-11
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 78 و 79 و 85 من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .
المنازعة المتعلقة بالمكافآت و المعاشات لضباط الصف و الجنود المجندين بالقوات المسلحة تدخل فى عموم المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقاعس جهة الإدارة عن إتخاذ إجراءات عرض الحالة على المجلس الطبى المختص لتقدير درجات العجز الكلى أو الجزئى لا يصلح سبباً لحرمان صاحب الشأن من الحصول على حقه فى التأمين المقرر قانوناً .