الطعن رقم 2434 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
بحيره ناصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 236 لسنة 1974 بإنشاء جهاز تنمية بحيرة ناصر و قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى .
المشرع ناط بالهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى الإختصاص بشئون البحيرة و إستغلالها - يتولى مجلس إدارة الهيئة إصدار القررات اللازمة لتحقيق هذا الغرض بوصفه السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة و تصريف أمورها - تبعية الهيئة لوزير التعمير و المجتمعات الجديدة لا تؤثر على مباشرة الهيئة لإختصاصاتها على النحو السالف بيانه - أساس ذلك : - أن هذه التبعية مردها السلطة الوصائية التى تقررت للوزير بالنسبة للهيئة سواء فيما يتعلق بالإشراف عليها أو إعتماد قرارات مجلس ادارتها دون أن يكون للوزير المذكور أن يحل محل مجلس الإدارة فى ممارسة إختصاصاته - مؤدى ذلك - أنه للمحافظ سلطة إصدار قرار بتحديد مناطق الصيد فى بحيرة السد العالى - لا يغير من ذلك صدور قرار من وزير التعمير و المجتمعات الجديدة بتفويض محافظ أسوان فى مباشرة كافة إختصاصاته بالنسبة إلى أعمال الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى و العاملين فيها - أساس ذلك : - أن قرار التفويض ينقل للمحافظ الا ما كان داخلاً فى إختصاصات الوزير بالنسبة للهيئة المذكورة - هذه الإختصاصات تدور حول السلطة الوصائية المقررة للوزير و لا تمتد لتسلب مجلس إدارة الهيئة إختصاصها الأصيل .