الطعن رقم 139 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-4
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمينات الاجتماعية - انتهاء عقد العمل
⚖️ ما لا يصلح سببا للنقض - اغفال الفصل فى بعض الطلبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من سلطة رب العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصحلة الإنتاج و من سلطته كذلك أن يكلف العامل عملاً آخر - غير المتفق عليه - لا يختلف عنه إختلافا جوهريا ، و أن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهى علاقة العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سببا من أسباب الطعن فى الحكم بطريق النقض ، و علاج إغفال الفصل فى بعض الطلبات يكون - على ما أفصحت به المادة 193 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 368 من القانون الملغى - بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .