الطعن رقم 6 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1972-11-25
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
معاهد عالية - تاديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاهد عالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمد نور الدين العقاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الرجوع الى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم المعاهد العالمية والكليات التابعة لوزارة التعليم العالى انه نص فى المادة 32 منه فيما يتعلق بنظام تأديب اعضاء هيئة التدريس على اتباع الاحكام العامة المطبقة على العاملين بالدولة وقد ارودت المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين بالدولة الجزاءات التأديبية التى يمكن توقيعها على هؤلاء العاملين وليس من بينها ابعاد عامل عن عمل معين ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بمجازاة المخالف بالابعاد عن اعمال التدريس والبحث العلمى لانه بذلك يكون قد قضى بعقوبة لم يتضمنها القانون ولا حجة فيما يقال من ان قرار مجلس التاديب لا يعدو ان يكون قرارا اداريا ومن ثم فليس هناك ما يمنع من ان يتضمن توصية لجهة الادارة باتخاذ اجراء معين ذلك انه وان كان المجلس قد ذكر فى اسباب قراره أنه يكتفى بمجازاة المخالف بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ستة اشهر مع التوصية بابعاده عن اعمال التدريس والبحث العلمى الا انه قضى فى منطوق قراره بالابعاد كجزء متمم للعقوبة التى قضى بها وقد قامت جهة الادارة ـ على ما يبين من الاوراق ـ بتنفيذ قرار المجلس على هذا الاساس .