⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1179 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-5-17 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى ومحمد صلاح الدين السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن نص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بأنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة قد حدد إستثناء من الأصل العام السن التى يحال عند بلوغها العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف بالخامسة و الستين ليكون شأنهم فى ذلك شأن العلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالأزهر و المعاهد الدينية الذين يحالون إلى المعاش فى هذه السن بحكم لائحة التقاعد الخاصة بهم معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1954 ، و أنه لا يقبل بعد أن سوى القانون فى المعاملة بين الطائفتين و طبق عليهما الحكم ذاته ، أن يفسر النص آنف الذكر بما يخل بهذه المساواة القائمة بينهما بذريعة أن الأمر فى ذلك - مع أنه بطبيعته مما ينأى عن مجال السلطة التقديرية - جوازى للجهة الإدارية تبقى منهم من ترى أبقاءه فى الخدمة و تخرج منهم بعد سن الستين من ترى أخراجه ، و إذ كان ذلك هو التفسير السليم لحكم القانون و كان السبب فى أصدار القرار الذى يطالب المدعون بتعويض مورثهم عنه هو بلوغه سن الستين على حين أن السن التى يحال قانوناً عند بلوغها إلى المعاش هى الخامسة و الستون فإن قرار إحالة المذكور إلى المعاش لبلوغه سن الستين يكون قد صدر و الحالة هذه مخالفا للقانون و يحق للمدعين من ثم أن يطالبوا بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء هذه الإحالة المبكرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التفسير الضيق لعبارات الصلح يستوجب قصر التصالح على ما تنازل عنه المتصالح وحده دون غيره ، و إذ كان التنازل الوارد عن حقوق المدعى فى الراتب مختلفا فى موضوعه عن طلب التعويض عن فصله من الخدمة ، فإن هذا التنازل بفرض صحته لا ينبغى تفسيره على أنه شامل للتعويض ، و من ثم يحق للمدعين أن يطالبوا بالتعويض المشار إليه أخذاً بقاعدة تفسير الصلح تفسيرا ضيقا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التنازل الضمنى عن متابعة دعوى الإلغاء المستخلص من تعديل الطلبات إنما يرمى المدعون من ورائه إلى أن تحقق لهم المحكمة أثر هذا التنازل الاجرائى بالحكم بإنتهاء الخصومة لأن الخصومة فى طلب الإلغاء شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها على أصرار رافعها على متابعتها ، فإذا تنازل عنها فلا يجوز للقاضى الادارى أن يتدخل فيها بقضاء حاسم لها على الرغم من عدول صاحب الشأن عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
و إذ خلصت هذه المحكمة إلى إنتهاء الخصومة بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار الصادر بإحالة مورث المدعين إلى المعاش ، فإن مركز المذكور يكون قد تحدد نهائياً بأعتباره مفصولاً من الخدمة مما يستتبع بالضرورة عدم حساب مدة فصله ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش لتعارض هذا الطلب فى الوقت ذاته مع طلب الإلغاء غير المباشر و هو التعويض . و ما دامت مدة الفصل لم تقض فعلا فى الخدمة بصفة قانونية فلا يسوغ بحال حسابها فى المعاش إذ لم يتقاض مورث المدعين عنها مرتبا و بالتالى لم يجر عليها حكم الاستقطاع و هو الشرط اللازم لحساب مدد الخدمة فى المعاش طبقاً للقانون .