⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3702 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-2-17 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدقة و الأمانة فى أداء أى عمل فنى يقتضيان التمييز الواضح بين ما ينبغى بيانه كوقائع و ما ينبغى إبداؤه كرأى خاص - فى مجال بيان الوقائع ينبغى تقرير الحقائق بحالتها و بأقصى درجات الدقة و الإيضاح - و فى مجال إبداء الرأى الفنى لا تثريب على الموظف إن هو أبدى رأياً قد لا يكون محل إقرار من غيره طالما أنه لم يبتغ إلا الصالح العام فى ضوء مفهومه المستند إلى حصيلة دراساته و خبراته - إذا خلط الموظف بين ما يدخل فى عداد الوقائع و ما يدخل فى إطار الرأى الفنى فأضفى على ما يعتقده فنياً صورة الواقعة المجردة على نحو يهدم ما يجب أن تقوم من تمييز واضح بين عنصرى الواقعة و الرأى فإنه يكون قد أخل بواجب أداء عمله بدقة و أمانة و يكون قد إرتكب مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة .