⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1955-12-31 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل سفر
⚖️ لائحة بدل سفر
⚖️ علاقة الموظف بالحكومة التنظيمية
⚖️ سبب جديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الطعن امام هذه المحكمة فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى ومن المحاكم الادارية يفتح الباب امامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما اذا كانت قد قامت به حالة او اكثر من الاحوال التى تعيبه والتى نصت عليها المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة ام انه لم تقم به اية حالة من تلك الاحوال وكان صائبا فى قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن ، كما ان لهيئة المفوضين ان تتقدم بطلبات او اسباب جديدة غير تلك التى ابدتها فى صحيفة الطعن ما دامت ترى فى ذلك وجه المصلحة العامة . وللمحكمة العليا ان تنزل حكم القانون على الوجه الصحيح غير مقيدة بطلبات الهيئة او الاسباب التى تبديها ، وانما المرد الى مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح التى تصدر فى هذا الشأن ، ومركز الموظف مركز قانونى عام يخضع فى تنظيمه لما تقرره القوانين واللوائح من احكام. ويتفرع عن ذلك انه اذا تضمنت نظم التوظيف مزايا للوظيفة وشرطت للافادة منها شروطا واجراءات يجب ان تتخذ فى مواعيد معينة والا سقط الحق فيها فإن حق الموظف فى الافادة منها يكون منوطا بتوافر تلك الشروط واستيفاء هذه الاجراءات فى مواعيدها المقررة ذلك ان الشارع انما يستهدف بفرض هذه القيود وجه المصلحة العامة استقراراً للاوضاع الادارية واحكاما للرقابة على التصرفات التى ترتب اعباء مالية على الخزانة وراتب بدل السفر هو مزية من مزايا الوظيفة العامة يخضع فى احكامه وشروط استحقاقه لما تقرره القوانين واللوائح فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان مفاد القواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 25/10/1925 (المعروفة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال والتى لا تزال نافذة الى الان) أن منح راتب بدل السفر منوط بتوافر شروط ثلاثة اولها : مستمد من الحكمة من تقرير هذا الراتب وهى ان يقف عند حد استرداد المصروفات الفعلية والضرورية التى ينفقها الموظف فى سبيل خدمة الحكومة علاوة على مصروفات معيشته الاعتيادية وذلك اعمالا لمبدأ اساسى هو الا يكون هذا الرتب مصدر ربح للموظف والشرط الثانى: يتصل بالمدة التى يستحق عنها بدل السفر اذ يجب أن تكون هذه المدة مؤقتة بحيث تنتفى مظنة النقل. والشرط الثالث: خاص بالاجراءات التى يجب اتخاذها لاستحقاق بدل السفر وهى تقديم اقرار الى الرئيس المباشر فى ميعاد لا يجاوز نهاية الشهر التالى للشهر الذى يعود فيه الموظف الى محل اقامته المعتاد على ان يتضمن بيانات تخضع لرقابة الرئيس المباشر للتحقق من صحتها حتى لا يمنح هذا الراتب فى غير وجهه الذى عينه القانون واللائحة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اذا كان الثابت أن ندب المطعون عليه لم يكن ندبا مؤقتا لمدة محدودة يعود بعد انقضائها الى مقر عمله الاصلى وتترتب عليه الاعباء الاضافية التى يستحق من اجلها بدل السفر وانما كان توطئة للنقل النهائى الذى اعقبه فإن قرار مدير مصلحة الاملاك بندبه بدون بدل سفر يكون قد صدر مطابقا للقانون وفى حدود سلطته التقديرية دون تعسف او اساءة استعمال السلطة ويكون المطعون عليه غير محق فى طلب بدل السفر عن مدة ندبه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يبين من الاطلاع على المادة 12 من لائحة بدل السفر أن الميعاد الذى حددته لتقديم الاقرار الخاص بطلب بدل السفر هو ــ طبقا للتكييف القانونى السليم ــ ميعاد سقوط علق استحقاق بدل السفر على مراعاته بحيث لا ينشأ ثمة حق فى هذا البدل الا بتقديم الاقرار مستوفيا بياناته خلال هذا الميعاد وتقوم فكرة السقوط على وجود أجل قانونى يتناول الحق نفسه ويسقطه. والفرق بين حالتى السقوط والتقادم المسقط أن الحق فى الحالة الاولى لا يتم وجوده وتكوينه الا باتخاذ اجراء معين فى ميعاد محدد أو هو لا يبلغ مرتبة الحق الا بإتخاذ هذا الاجراء فى ميعاده المحدد وعندئذ يبدأ سريان مدة التقادم المسقط لحق مقرر تام الوجود والتكوين ويترتب على هذه التفرقة أن القانون يعنى بحماية الحق فى هذه الاخيرة وذلك باجازة قطع مدته ووقف سريانها لانه فى صدد حق كامل جدير بهذه الحماية ولم يبسط مثل هذه الحماية على شبه الحق فى حالة السقوط فلا تقبل مدته قطعا ولا وقفاً .