⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 299 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1955-12-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة اعتيادية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة اعتيادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخربى وحسن جلال ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادتين 42 و 43 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والجدول المرافق له أن العلاوات الاعتيادية تمنح بصفة دورية فى الدرجتين السابعة والسادسة كل سنتين وتبدا هذه الفترة اما من تاريخ دخول الخدمة أو من تاريخ منح العلاوة السابقة حتى اذا بلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة وقف منح العلاوات ولا يزول هذا المانع الا بالترقية الى الدرجة التالية حيث ينفسح المدى لمنح العلاوات الدورية فى حدود الدرجة الجديدة وعندئذ تمنح هذه العلاوات فى مواعيدها القانونية |ى فى أول مايو التالى وذلك بشرط انقضاء عامين منذ تاريخ منح العلاوة السابقة التى بلغ بها الراتب نهاية مربوط الدرجة الاولى ولا اعتداد بما جاء فى صحيفة الطعن من أنه اذا حل موعد استحقاق العلاوة الاعتيادية ولم تمنح للموظف لبلوغ راتبه نهاية مربوط الدرجة فإن موعد استحقاق العلاوة التالية ينتقل الى أول مايو التالى لمضى عاملين آخرين ــ لا اعتداد بهذا القول لأنه تخصيص بغير مخصص من نصوص القانون وذلك فضلاً عما ينتهى اليه من شذوذ وذلك بتحديد فترة مداها اربعة اعوام لاستحقاق العلاوات الدورية فى حين أن جدول الدرجات المرافق للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ينص على أن هذه العلاوات تمنح كل عامين والعبرة فى حساب هذه الفترات انما تكون من تاريخ منح العلاوة السابقة منحا فعلياً يتخذ مبدأ لتحديد الفترة ولا اثر لمجرد حلول موعد استحقاق العلاوة دون منحها فعلا لمانع وقتى لبلوغ الراتب اقصى مربوط الدرجة ومن ثم فلا يجوز التعويل عليه واتخاذه مبدأ لسريان فترة جديدة على ما ذهبت اليه صحيفة الطعن فإذا كان الثابت أن المدعى منح فى اول مايو سنة 1949 علاوة اعتيادية فى الدرجة السابعة بلغ بها راتبه نهاية مربوط هذه الدرجة فتعذر منحه علاوات اخرى فى هذه الدرجة عندما حل موعد استحقاق العلاوة بعد انقضاء عاملين فى اول مايو سنة 1951 وفى شهر ابريل سنة 1952 رقى الى الدرجة السادسة التى تزيد مربوطها فى بدئه ونهايته على مربوط الدرجة السابعة فانفسح بذلك المجال لمنح العلاوة بزوال المانع القانونى الوقتى الذى حال دون منحها عند حلول موعد استحقاقها فإنه ـ وقد استوفى شرط مضى عامين منذ تاريخ منح العلاوة السابقة فى اول مايو سنة 1949 ـ يستحق العلاوة التالية فى اول مايو التالى لزوال هذا المانع اى فى اول مايو سنة 1952 .