الطعن رقم 367 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1955-12-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضباط الاحتياط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط احتياط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى ابراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 نصت على ان الاقدمية فى الدرجة تعتبر من تاريخ التعيين فيها ونصت المادة الاولى من القانون سالف الذكر على انه "يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام موظفى الدولة بالاحكام المرافقة لهذا القانون. وتسرى احكامه على موظفى وزارة الاوقاف والجامع الازهر والمعاهد الدينية ، ويلغى كل حكم يخالف هذه الاحكام" وبذلك نسخت الاقدميات الخاصة التى كانت قرارات مجلس الوزراء قد قررتها لضباط الاحتياط. غير انه صدر بعد ذلك القانون رقم 472 لسنة 1955 الذى عمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 1955 وتقضى المادة الاولى منه بانه "استثناء من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه تعدل اقدمية ضابط الاحتياط الذى تخطى فى الترقية بالاقدمية او بالاختيار حتى اول يولية سنة 1952 فى حالة ترقيته قبل هذا التاريخ او بعده بحيث يسبق فى اقدمية الدرجة او الدرجات المرقى اليها من تخطاه اذا تساويا فى مدة الخدمة والمؤهل الدراسى ويسرى الحكم المتقدم ولو وقع التخطى فى الترقية اثناء قيام الضابط بأعباء وظيفته المدنية ما دام اسمه مقيداً فى كشوف ضباط الاحتياط" كما تنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر على انه "لايترتب على تنفيذ المادة الاولى صرف فروق مالية عن الماضى".