الطعن رقم 81 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-1-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الامام الامام الخريبى وحسن جلال وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان هذه المحكمة سبق ان قضت بان تطبيق احكام كادر العمال ينصرف الى طائفتين متميزتين من عمال اليومية ، لكل منهما وضع متباين عن الاخرى ( الطائفة الاولى ) : هى طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلا وقت تنفيذه وقامت بهم شروطه ، وهؤلاء يطبق عليهم بأثر رجعى ، ومقتضى هذا الاثر ان تحسب لهم ترقيات اعتبارية فى مواعيدها فى الماضى دون توقف على وجود درجات خالية او ارتباط باعتمادات مقررة ، لقيام التسوية فيها اسس فرضية محضة ، ولان الفروق المالية والنفقات المترتبة على اجراء هذه التسوية ووجهت فى جملتها باعتمادات خاصة. و ( الطائفة الثانية ) : هى طائفة العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلا كمن يحل موعد ترقيتهم بعد اول مايو سنة 1945 ولو كانوا معينين قبل هذا التاريخ ، وهؤلاء يخضعون فى ترقيتهم لاحكام هذا الكادر بما اورده على الترقية من قيود ، سواء من حيث وجوب مراعاة نسبة معينة لكل فئة من الصناع فى القسم الواحد ، او من حيث التزام حدود اعتماد مالى معين ، كما يخضعون للقواعد العامة للترقية من حيث ارتباطها بوجود درجات خالية ، وهذه الترقية جوازية تترخص الادارة فى تقدير ملاءمتها ، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة لاحتمية ولا واقعة بقوة القانون. ومن ثم فلا ينشأ المركز القانونى فيها من تلقاء ذاته بمجرد استيفاء المدة .