⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-1-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: انصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انصاف
⚖️ كادر العمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الامام الامام الخريبى وحسن جلال وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من اتجاه المشرع فى تنظيم قواعد خاصة لإنصاف كل طائفة على حدة من طوائف الموظفين والمستخدمين المدنيين والعسكريين والعمال ، بوضع كادر خاص لرجال البوليس مستقل عن الكادر العام ، وأخر لعمال اليومية ، وتنظيم قواعد لتقدير المؤهلات الدراسية للمدنيين ، واخرى لافراد القوات العسكرية والجوية وغيرها لقدامى الموظفين ، انه توخى بهذه المغايرة افراد احكام خاصة لكل فئة من هؤلاء ، بمراعاة حالتهم وما يلائم طبيعة وظائفهم وظروف عملهم بما يحقق لكل منهم بوجه عام مزايا متعادلة. وبناء على الحكمة التى تغياها المشرع من هذه الاوضاع ، وتأسيساً على مبدأ تخصيص الانصاف لايجوز كأصل عام ازدواج الافادة من قواعد الانصاف. ويبنى على هذا ان من نال انصافاً سابقاً فى ظل سلك معين كان ينتمى اليه فى فترة ما من خدمته ، لايكون له حق فى انصاف جديد عن هذه الفترة ذاتها اذا ما نقل الى سلك اخر على اساس ما هو مقرر لهذا السلك الاخير من انصاف ، ذلك ان كل انصاف يجرى اعماله فى مجاله يكون مقصوراً على الاشخاص الذين قصد ان يسرى عليهم حكمه ، والذين اقتضت الاوضاع الخاصة بهم صدوره لتنظيم حالهم دون سواهم فلا يتعدى اثره الى غير هؤلاء الاشخاص ومن باب اولى الى من سبق انصافه فى السلك الذى كان فيه بحسب قواعد الانصاف المقرر لأمثاله فى هذا السلك. ولما كان المطعون عليه تابعا - ابان خدمته بالبوليس فى المدة من 3 من ديسمبر سنة 1941 حتى تاريخ نقله الى وزارة الاشغال فى 12 من ديسمبر سنة 1950 - لكادر خاص يقوم على منح الخاضعين لأحكامه انصافا شبيها بانصاف المدنيين موظفين وعمال ، فما كانت لتطبق فى حقه قواعد كادر عمال اليومية ، لا سيما ان هذا الكادر الذى وضع لانصاف الصناع والعمال الذين تركوا بغير كادر ينظم شئونهم ينص على ان التسويات الواردة فيه لاتسرى الا على من لم يشملهم الانصاف السابق ، ولاينتفع بها من غير ارباب اليومية الا المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف داخل الهيئة او خارجها والموظفون الفنيون ، سواء كانوا على وظيفة دائمة او على وظيفة مؤقتة ، الذين على درجات اذا كانوا صناعاً او عمالا فنيين ، ولم يكن المطعون عليه اثناء تطوعه فى خدمة البوليس ووقت تطبيق كادر العمال شاغلا لدرجة من نوع الدرجات المشار اليها فى هذا الكادر ، اذ كان يخضع لنظام عسكرى يتميز بدرجات واوضاع من طبيعة اخرى وتنظيم خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان ما ورد فى شأن سائقى السيارات بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 بالموافقة على رأى وزارة المالية المبين فى مذكرتها رقم ف 234 - 1/302 لايعدو ان يكون تقريراً لمعاملتهم أسوة بمساعدى الصناع. اما ما جاء بكتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 - 9 /53 المؤرخ 16 من اكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية خاصا بسائقى السيارات من تقسيمهم الى فئتين (أ) و (ب) وتسوية حالة كل فريق منهم على اساس اجرة معينة من تاريخ التعيين فى وظيفة سائق سيارة ، فإنه لايصدق الا على من كان موجودا من هؤلاء السائقين فى الخدمة فعلا وتحققت فيه شروط تطبيق هذا الكادر فى التاريخ الذى نفذ فيه. وايه ذلك ان البند ( رابعا) من كتاب وزارة المالية المشار اليه نص فيما يتعلق بسائقى السيارات على ان (يعد عنهم بيانان مستقلان عن بقية الطوائف ، البيان الاول : يكون عنوانه تكاليف انصاف سائقى السيارات (أ) وتسوى فيه حالة سائقى السيارات الذين دخلوا الخدمة بامتحان على اساس ......... البيان الثانى: ويكون عنوانة تكاليف انصاف سائقى السيارات (ب) وتحسب التكاليف فى هذا البيان على اساس ......... ). وهذان البيانان هما من ضمن البيانات التى طلبت وزارة المالية وقتذاك اعدادها لحصر النفقات التى يتكلفها تنفيذ الكادر على الصناع والعمال الموجودين فى الخدمة فى اول مايو سنة 1945 من واقع ملفات خدمة هؤلاء ، كما يتضح ذلك مما ورد بصدر وبختام كتابها المتقدم ذكره.