⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-2-22 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - اصدار الاحكام باسم الامة
⚖️ اصدار الحكم - التوقيع على مسودة الحكم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة فى أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وفى بيان ذلك تقول إنها كانت قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة تأسيسا على أن المطعون ضده الأول اقام الدعوى نيابة عن الشركتين المالكتين وهو غير مزود بتوكيل صحيح يخول له حق التقاضى نيابة عنهما ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة إن المطعون ضده الأول اودع ملف الدعوى توكيلا صادرا إليه من الشركتين المالكتين وموثقا فى فرنسا بتاريخ 5 ديسمبر لسنة 1950 وأنه يخول له الحق التقاضى عنهما . ولما كان هذا التوكيل قد صدر من المشتركين المالكتين فى عام 1950 وكانت الحراسة قد فرضت على هاتين الشركتين فى عام 1956 فإن من آثار هذه الحراسة إنهاء ذلك التوكيل ز ولما كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على أن رافعها مزود بتوكيل صادر من المالكتين قبل فرض الحراسة عليهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان ذلك أن المادة 346 من قانون المرافعات قد إشترطت أن يكون موقفا على المسودة من الرئيس والقضاة مما يفيد أن المشرع قد إستلزم توقيعهم على كل ورقة من اوراق المسودة متى كانت تلك الأوراق منفصلة ولما كانت مسودة الحكم المطعون فيه قد دونت فى أكثر من ورقة ولم يوقع الرئيس والقضاة على كل منها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا . وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإنعدام فى بيان ذلك تقول إن المادة 178 من الدستور قد أوجبت ان تصدر الأحكام باسم السلطة العليا فى البلاد ولما كانت الأحكام تكتب مرتين الأولى فى شكل مسودة تتضمن الأسباب والمنطوق والثانية فى شكل نسخة الحكم الأصلية فإن كلا منهما يعتبر حكما ينبغى أن يتوج باسم السلطة العليا ، ودللت الشركة الطاعنة على ذلك بأن المشرع قد عنى بالمسودة بما يفيد أنه إعتبرهاحكما ذلك أنه أوجب توقيع القضاة عليها وإيداعهما فى ميعاد معين ورتب البطلان على مخالفة ذلك وأجازة فى الادة 464 ن قانون المرافعات التنفيذ بها دون تربص لكتابة نسخة الحكم الأصلية . ولما كانت مسودة الحكم المطعون فيه لم تصدر باسم السلطة العليا فإن هذا من شأنه أن يجعل الحكم المطعون فيه معدوما . وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه بالقصور والفساد فى الإستدلال وفى بيان تقول إنها كانت قد دفعت أمام محكمة الإستئناف ببطلان الحكم المستأنف وذلك لصدوره بعد زوال صفة رئيس مجلس إدارتهما وإنعقاد هذه الصفة لآخر وهو الأمر الموجب لإنقطاع سير الخصومة عملا وإنعقاد هذه الصفة لآخر وهو الأمر الموجب لإنقطاع سير الخصومة عملا بالمادة 294 من قانون المرافعات إلا أن محكمة الإستئناف وإن كانت قد سلمت بزوال صفة رئيسة مجلس إدارة الشركة الطاعنة السيدة ليلى راسم إلا انها إعتبرت أن الشركة قد مثلت تمثيلا صحيحا بحضور إحدى المحاميات عنها بعد زوال الصفة ورتبت على ذلك إستئناف سير الدعوى . ولما كانت تلك المحامية قد حضرت بجلسة 27 مارس سنة 1963 عن الشركة الطاعنة وطلبت اجلا لإحضار سند التوكيل فإن حضورها وهى غير مزودة بتوكيل لا يجعل الشركة الطاعنة ممثلة تمثيلا صحيحا وفق ما تقضى به المادتان 81 ، 82 من قانون المرافعات ويترتب على ذلك أن الدعوى لا تستأنف سيرها بهذا الحضور وبذلك يكون إستدلال الحكم على حضور من قام من زالت عنه الصفة إستدلالا فاسدا ترتب عليه الخطأ فى تفسير المادة 299 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الشركة الطاعنة قد حصرت أساس دفعها بعدم قبول الدعوى أمام محكمة الموضوع فى أن رافع الدعوى ليس لديه توكيل خاص بالتقاضى و لم تعرض لواقعة الحراسة المدعى - فى سبب الطعن - بفرضها على الموكل و أثرها على هذا التوكيل فإنه لا يقبل من الشركة الطاعنة أن تثير هذا الدفاع - وهو ما يخالطة واقع - لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أوجبت المادة 346 من قانون المرافعات توقيع الرئيس و القضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه فإنها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة و ذلك إعتباراً بأن تلك المسودة مهما تعددت أوراقها وحدة واحدة فيكفى التوقيع فى نهاية الأسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كل ما تطلبه المشرع فى مسودة الحكم - على ما نص عليه فى المادة 346 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن تكون مشتملة على أسبابة وموقعاً عليها من الرئيس و القضاة عند النطق بالحكم . و هذه المسودة - كما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات - لا تغنى عن كتابة نسخة الحكم الأصلية التى يوجب القانون أن تشتمل على بيانات خاصة كثيرة ذكرها ، و بهذا أفصح المشرع عن أن نسخة الحكم الأصلية هى أصل ورقة الحكم ، وإذ كان ذلك فإن ما نص عليه الدستور من وجوب إصدار الأحكام بإسم الأمة ينصرف إلى ما إعتبره المشرع أصل ورقة الحكم نسخة الحكم الأصلية و لا يغير من ذلك أن المشرع قد أجاز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 464 من قانون المرافعات لأن ذلك إستثناء من القواعد العامة ليس من شانه أن يجعل المسودة هى النسخة الأصلية للحكم .