الطعن رقم 19 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1955-12-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضباط الاحتياط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضابط احتياط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إفادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل الاقدمية بحسب نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955 فى ضوء مذكرته الايضاحية تستوجب توافر الشروط الاتية : (1) ان يحصل تخطى الضابط فى الترقية - سواء بالاقدمية او بالاختيار - بزميل احدث منه فى الاقدمية ولو وقع هذا التخطى اثناء قيام الضابط باعباء الوظيفة المدنية ما دام اسمه مقيدا فى كشوف ضباط الاحتياط (2) ان يتساويا فى مدة الخدمة والمؤهل الدراسى (3) ان يقع هذا التخطى قبل اول يوليه سنة 1952 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة (4) الا يجرى تعديل اقدمية ضابط الاحتياط الا عند ترقيته الى الدرجة المرقى اليها سواء اكانت ترقيته قبل التاريخ المذكور ام بعده . ولما كان تخطى ضابط الاحتياط بزميل احدث منه فى الاقدمية لا يتصور ان يقوم الا اذا اجتمعا كزميلين فى وزارة او مصلحة او قسم يعتبر موظفوها وحدة فى الترقية وتنظيمهم فى هذا الخصوص اقدمية مشتركة على اساها تجرى الموازنة سواء فى الترقية او فى تحديد الاقدمية بين ضابط الاحتياط وغيره وما دام القانون رقم 472 لسنة 1955 قد اشترط لامكان افادة ضابط الاحتياط من ميزة تعديل اقدميته ان يقع التخطى قبل اول يولية سنة 1952 فلزم، والحالة هذه ان يتم اجتماعه بزميله على النحو الموضح انفا قبل التاريخ المذكور لان هذه الزمالة من مقومات التخطى وركن من اركانه كما ان هذا القانون قد استهدف فيما استهدفه تعديل الاقدميات التى استقرت بعد اذ تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9/2/1947 و 19/9/1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة ولا تعتبر الاقدميات مستقرة الا اذا تم الاجتماع بالمعنى السالف ايضاحة قبل هذا التاريخ .