⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 303 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1955-12-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: معاشات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 8 من ديسمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين لجميع موظفى الدولة المدنيين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة وبإنشاء صندوق آخر للادخار يخصص لغير المثبت من هؤلاء الموظفين. وعقب صدور هذين القانونين ثار البحث حول السن التى يحال فيها إلى المعاش الموظفون المؤقتون المعينون على وظائف دائمة فى الميزانية، فذهب الرأى إلى أن الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على ربط وظائف دائمة فى الميزانية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 الخاص بوقف التثبيت لا يعتبرون من الموظفين المؤقتين فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909، ومن ثم يتقاعدون فى سن الستين وفقاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، وأذاع ديوان الموظفين كتاباً دورياً بهذا المعنى فى 19/7/1953 على الوزارات والمصالح. وقد كثرت الشكوى من الموظفين الذين كانوا يؤملون البقاء فى الخدمة إلى سن الخامسة والستين من إنهاء خدمتهم فوراً بغير إمهالهم الوقت الكافى لتدبير شئون معاشهم. وللتوفيق بين المصلحة العامة ومصلحة تلك الطائفة من الموظفين رؤى أن يمهل هؤلاء الموظفون سنة واحدة تبدأ من 19 من يولية سنة 1953 تاريخ صدور كتاب ديوان الموظفين الدورى المشار إليه، على أن من يبلغ منهم سن الخامسة والستين خلال هذه السنة تنتهى خدمته بمجرد بلوغه هذه السن، فصدر بهذا المعنى القانون رقم 413 لسنة 1953، وفى 4 من أغسطس سنة 1954 صدر قرار من مجلس الوزراء يقضى بمنح "الموظفين المؤقتين الذين فصلوا من الخدمة فى 19 من يولية سنة 1954 تطبيقاً للقانون رقم 413 لسنة 1953 مكافأة توازى مرتب المدة الباقية لبلوغهم سن الخامسة والستين بحد أقصى قدره مرتب ستة شهور"، وفى 6 من أكتوبر سنة 1954 وافق مجلس الوزراء على مقترحات وزارة المالية فى شأن صرف المكافأة المشار إليها، وهى تقضى بأن "يصرف لكل موظف فصل من الخدمة فى 19 من يولية سنة 1954 تطبيقاً للقانون رقم 413 لسنة 1953 مكافأة توازى مجموع المرتبات الشهرية التى كان يتقاضاها قبل فصله بما فيها إعانة غلاء المعيشة والمرتبات الإضافية الأخرى" وبأن "تصرف المكافآت عن مدة الستة أشهر دفعة واحدة". ويبين مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أغسطس سنة 1954 المشار إليه قد أنشأ مركزاً قانونياً للموظفين الذين ينطبق فى حقهم حكم القانون رقم 413 لسنة 1953 بشرط أن يكونوا قد إستمروا فى الخدمة إلى 19 من يولية سنة 1954، فإذا تحقق فى شأنهم هذا الشرط أفادوا من المركز القانونى المشار إليه وإستحقت لهم المكافأة، أما إذا لم يتوافر فيهم هذا الشرط فلا يفيدون من هذا المركز القانونى ولا يكون لهم حق فى المكافأة.