الطعن رقم 357 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-1-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل التخصص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدل التخصص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وحسن جلال ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان استحقاق بدل التخصص منوط بتوافر شرطين ، اولهما : ان يكون المهندس مشتغلا باعمال هندسية بحتة. وثانيهما : ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها مما يؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة او حاصلا على لقب مهندس ، على ان يكون الحصول على هذا اللقب صادرا من نقابة المهن الهندسية وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية. وهذا ما تؤكده المناقشات البرلمانية والاعمال التحضيرية الاخرى للقانون رقم 67 سنة 1950 بتقرير بدل تخصص للمهندسين.
فاذا كان الثابت ان المدعى شغل وظيفة مساعد مفتش بمصلحة الاملاك ثم وظيفة مفتش بها ( وكلتاهما لا تدرجان فى ميزانية المصلحة على انهما من الوظائف الهندسية ) ، كما أن المؤهل الذى يحمله (دبلوم الفنون التطبيقية نظام جديد ) هو مؤهل فنى متوسط يرشح لوظائف الدرجة السابعة وليس مؤهلاً عالياً يخول التعيين فى الدرجة السادسة ، هذا فضلا عن انه لم يحصل على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية - فإنه لا يحق له ، والحالة هذه ، أن يطالب ببدل التخصص اذ لم تتوافر فى شأنه الشروط التى شرطتها المادة الاولى من القانون رقم 67 لسنة 1950.