⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 356 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-1-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: موظفون منسيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفون منسيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وحسن جلال ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 بشأن انصاف الموظفين المنسيين قصد به معالجة فئة معينة من الموظفين هم الذين عنتهم مذكرة اللجنة المالية المرفوعة للمجلس فى 6 من يولية سنة 1943 فوافق عليها. وقد حصرت تلك المذكرة عدد الموظفين المستوفين للشروط المطلوبة ، والذين يفيدون من الانصاف المذكور لغاية التاريخ المعين وهو 30 من يونية سنة 1943 كما وافق البرلمان على القانون رقم 88 لسنة 1944 بفتح الاعتماد اللازم لانصاف مستخدمى الحكومة المذكورين ، ونص فى مادته الاولى : "يفتح لانصاف مستخدمى الحكومة من الدرجة الخامسة فما دونها ممن قضوا لغاية اخر يونية سنة 1943 خمس عشرة سنة فى درجاتهم وذلك بترقيتهم ترقيات شخصية". فالموظف المنسى الذى يفيد من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو الموظف الذى قضى فعلا قبل 30 من يونية سنة 1943 فى درجته الحالية اى الفعلية - لا الاعتبارية - خمس عشرة سنة ، واية ذلك ان الاقدميات الاعتبارية لم يكن لها وجود عند صدور هذا القرار وغيره من قرارات الانصاف ، اذ لم تنظم الا بالقرار الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 وما تلاه ولا اعتداد بالقول بان المذكرة الايضاحية للقانون رقم 371 لسنة 1953 اكدت الافادة من الاحكام المقررة لقدامى الموظفين ، لأن ما اشارت اليه تلك المذكرة لاينصرف الا الى قدامى الموظفين الذين اشار اليهم القانون رقم 210 لسنة 1951 فى المادة 40 مكررة.