⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 347 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-1-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بدل التخصص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل التخصص
⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وحسن جلال ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الاطلاع على قرار مجلس الوزراء فى 3 من يوليو سنة 1949 انه اقتصر على تقدير فئات بدل التخصص لمهندسى الدرجة السادسة وما فوقها فلم يقدر فئة بدل التخصص لمهندسى الدرجة السابعة وظل امرهم معلقاً حتى يصدر فى شأنهم قرار من مجلس الوزراء بتحديد فئة بدل التخصص لهم ولما يصدر هذا القرار بعد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت ان مثار المنازعة هو فى الواقع من الامر ما اذا كان المطعون عليه يستحق بدل تخصص او لا يستحقه فان الدعوى تكون فى حقيقتها منازعة فى راتب ، اذ أن هذا البدل هو فى حقيقته من الرواتب الاضافية وبذلك تختص المحاكم الادارية بالفصل فى المنازعات الخاصة بها بالنسبة الى من عدا الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية والضباط طبقاً للبندين الاول والثانى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة وذلك سواء اصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد فئة بدل التخصص الذى يستحقة المطعون عليه وزملاؤه ام لم يصدر ، ولا اثر لذلك فى تحديد الاختصاص الذى يقوم على تكييف الدعوى باعتبارها منازعة فى راتب وانما تستظهر المحكمة المختصة اثر عدم صدور هذا القرار كعنصر من عناصر المنازعة عند الفصل فى موضوعها وهل هو من المقومات الاساسية لمثل هذا الراتب الذى لايقوم الا به ام لا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان التعويض الذى لايترتب على قرار من القرارات الادارية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وخامسا من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة يخرج عن اختصاص المحكمة الادارية ومن ثم فلا اختصاص لها بطلب تعويض الضرر الناشىء عن عدم تقرير فئة بدل التخصص .