⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-1-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات - دفع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ اختصاص
⚖️ دفع بعدم قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وحسن جلال ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بأنشاء وتنظيم اللجان القضائية قد نص فى مادته الثانية على اختصاص هذه اللجان بالنظر فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم كما قضى فى الفقرة الثانية من مادته التاسعة بوجوب طرح المنازعة اولا على اللجنة القضائية وامتناع عرضها على محكمة القضاء الادارى الا بعد صدور قرار فيها من اللجنة المذكورة ومن ثم فقد كان سبق استصدار قرار اللجنة القضائية هو مناط قبول الدعوى امام محكمة القضاء الادارى ووسيلة رفعها الى هذه المحكمة هى الطعن فى القرار الصادر من تلك اللجنة ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1954 بانشاء وتنظيم المحاكم الادارية ونص فى مادتة الرابعة على ان "تختص المحكمة الادارية بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة للموظفين الداخلين فى الهيئة وطوائف العمال والمستخدمين الخارجين عن الهيئة او لورثة كل منهما". وبذلك اسند الى هذه المحاكم اختصاص اللجان القضائية فى هذا الضرب من المنازعات. كما قضى فى مادته الخامسة بأنه "لايجوز رفع المنازعات والطلبات المبينة بالمادة السابقة الى محكمة القضاء الادارى لمجلس الدولة الا بعد صدور حكم فيها من المحكمة الادارية وبشرط ان يكون الحكم قابلا للاستئناف على الوجه المبين بالمادة العاشرة"، وبذلك استمرت هذه المنازعات غير جائز رفعها ابتداء أمام محكمة القضاء الادارى والا كانت غير مقبولة ومن ثم فان رفع الدعوى بعد نفاذ المرسوم بقانون سالف الذكر والعمل باحكامه وذلك دون سبق عرضها على اللجنة القضائية المختصة مع ان موضوعها يتناول منازعة مما يدخل فى اختصاص هذه اللجنة ، يجعل هذه الدعوى غير مقبولة سواء فى ظل قيام اللجان القضائية او بعد انشاء المحاكم الادارية التى حلت محل هذه اللجان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا كانت الدعوى غير مقبولة عند رفعها امام المحكمة ثم اصبحت المحكمة المذكورة غير مختصة بنظرها وانعدمت بذلك ولايتها بالنسبه اليها فانه بانعدام هذه الولاية يصبح التصدى للدفع بعدم قبول الدعوى غير مجد اذ ان فقدان الولاية مانع اصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا ، لأن التطرق الى نظر الدعوى هو من مقتضيات الولاية فاذا امتنعت الولاية اصلا سقط المقتضى فاذا ثبت ان الدعوى كانت مقبولة لرفعها ابتداء امام محكمة القضاء الادارى دون سبق عرضها على اللجنة القضائية المختصة ، وبعد نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة اصبحت هذه الدعوى من اختصاص المحاكم الادارية دون محكمة القضاء الادارى ، فان الدفع بعدم قبول الدعوى يصبح غير مجد ، لما تقدم اسباب ، ولان مقتضى هذا الدفع - لوصح - هو اعادة رفع الدعوى امام المحكمة الادارية المختصة ، وقد اصبح يغنى عن هذا نص المادة 73 من القانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقضى المادة 73 من القانون رقم 165 سنة 1955 باحالة القضايا المنظورة امام محكمة القضاء الادارى التى اصبحت من اختصاص المحاكم الادارية بحالتها الى هذه الاخيرة ، واستثنت من ذلك حالة ما إذا كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها. والاصل فى القوانين المعدلة للاختصاص ان يسرى حكمها على ما لم يكن قد فصل من الدعاوى او تم من الاجراءات طبقا لما نصت عليه المادة الاولى بند (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ما لم يكن تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى فاذا ثبت ان الدعوى كانت مؤجلة اجلا عاديا امام محكمة القضاء الادارى وقت العمل باحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى نص على ان امثال هذه الدعوى يصبح من اختصاص المحاكم الادارية فان الحكم المطعون فيه - اذ قضى فى موضوعها - يكون قد خالف القانون فيما يتعلق بالاختصاص ويتعين الحكم بالغائة وباحالة الدعوى الى المحكمة الادارية المختصة.