⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1955-12-10 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: وقف التنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب
⚖️ جامعة
⚖️ نقل
⚖️ وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى إبراهيم حمودة الإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، فوجب على القضاء الإدارى ألا يقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له - على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول قيام الاستعجال، بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. والثانى يتصل بمبدأ المشروعية، بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية. وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ قرار إدارى دون أن يستظهر أيا من الركنين اللذين يقوم عليهما طلب وقف التنفيذ، وإقتصر فى تسبيبه على أنه" يبين من ظاهر الأوراق أن طلب المدعى وقف تنفيذ قرار نقله إلى وزارة التربية والتعليم إنما يستند إلى ما يبرره"، فإن هذا ينطوى على قصور مخل ينحدر إلى درجة عدم التسبيب. وخلو الحكم من الأسباب، أو قصورها، أو تناقضها وتهاترها، مما يعيبه ويبطله، خصوصاً بعد إنشاء المحكمة الإدارية العليا حتى تتمكن من رقابتها لأحكام القضاء الإدارى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضت المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بعدم قبول طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوات أو بجزاءات تأديبية أو بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبى، فيما عدا حالتى الفصل أو الوقف، فيجوز للمحكمة أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه، وهذا واضح فى أن النص إنما قام على إفتراض إنعدام الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ هذه القرارات ، وذلك بقرينة قانونية قاطعة كشفت عنها المذكرة الإيضاحية، وعالج القانون المشار إليه الاستعجال فى حالتين نص عليهما على سبيل الحصر: وهما الفصل من الخدمة والوقف عن العمل، لا بوقف تنفيذ القرار، ولكن بعلاج إستحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها، وذلك بجواز القضاء باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذى يقيم الأود إن كان المرتب هذا المورد. وهذا النص ينطوى على حكمة تشريعية يجب الاستهداء بها عند إستظهار ركن الاستعجال فى تلك القرارات، ولو كانت صادرة قبل نفاذ القانون المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المعيدين - طبقاً للمادة 51 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعة - لا يعتبرون أعضاء فى هيئة التدريس، ومن ثم تسرى عليهم أحكام التوظف العامة لموظفى الحكومة ومستخدميها طبقاً للمادة 92 من القانون ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن نقل الموظف أصبح جائزاً من وظيفة إلى أخرى بشرط ألا تقل درجتها عن درجته وذلك طبقاً للمادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة، ولم يعد التنزيل فى الوظيفة عقوبة تأديبية كما كان الحال طبقاً لدكريتو سنة 1901، ولذا فإن المادة 84 من القانون المشار إليه، حين عددت الجزاءات التأديبية، لم تنص على تنزيل الوظيفة بل نصت على خفض الدرجة، فالنقل من وظيفة إلى أخرى أصبح من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها فى هذا الشأن ما دام لا يفوت به الدور فى الترقية بالأقدمية، وما دام خلا من إساءة إستعمال السلطة.