الطعن رقم 322 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1955-12-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ علاقة الموظف بالحكومة التنظيمية
⚖️ موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تعديله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بقرار تنظيمى جديد يسرى بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به، وإذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة فالأصل أنها تسرى من تاريخ نفاذه إلا إذا نص على الإفادة منها من تاريخ أسبق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الثانية من البند الثانى عشر من كادر سنة 1931 لم تكن تلزم جهة الإدارة بمنح حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان عند تعيينهم فى الدرجة الثامنة راتباً مقداره تسعون جنيهاً فى السنة، وإنما جعلت تعيينهم بهذا الراتب الاستثنائى أمراً جوازياً لها تترخص فيه وفق مقتضيات المصلحة العامة وحالة الاعتمادات المالية، وذلك على نقيض ما قضت به الفقرة الأولى من هذا البند فى شأن حملة الدبلومات العالية، إذ أوجبت منح من يعين منهم فى الدرجة السادسة راتباً مقداره 144 جنيهاً فى السنة. وقد وردت كلتا الفقرتين إستثناء من القواعد العامة فى هذا الكادر التى حددت للدرجة الثامنة مربوطاً يبدأ باثنين وسبعين جنيهاً فى السنة وللدرجة السادسة مربوطاً يبدأ بمائة وثمانين جنيهاً فى السنة. وحكمة التفرقة فى الحكم بين الحالتين أن الاستثناء فى الفقرة الأولى يقضى بتخفيض الراتب عن مبدأ مربوط الدرجة، فلا يجوز أن يكون موضع ترخص أو تقدير من جانب جهة الإدارة، أما الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية فإنه يقضى بزيادة الراتب عن مبدأ مربوط الدرجة فهو إستثناء بالزيادة مرده إلى تقدير جهة الإدارة تترخص فيه على هدى مقتضيات المصلحة العامة وحالة الميزانية. وقد ظل هذا التنظيم نافذاً فى حق حملة شهادة دراسة الثانوية قسم ثان حتى صدر قرار مجلس الوزراء فى 8 من يولية سنة 1943 ملزماً جهة الإدارة بمنحهم الراتب الاستثنائى، فاستحدث لهم مركزاً قانونياً جديداً يسرى فى حقهم من تاريخ نفاذه لا من تاريخ أسبق، أما النص على عدم صرف الفروق عن الماضى فإنه لا يعدو أن يكون ترديداً للأصل العام الذى يقضى بسريان التعليمات الجديدة التى ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة من تاريخ نفاذها إلا إذا نص على الإفادة منها من تاريخ أسبق.