الطعن رقم 144 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1955-12-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 13 و 14 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة (الذى أصبح نافذاً من 29/3/1955) نصتا على إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط، ونصت المادة 73 من القانون المذكور على أن "جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من إختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً وجميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة القضاء الإدارى وأصبحت من إختصاص المحاكم الإدارية والعكس تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ما لم تكن مهيأة للفصل فيها، وتحال فوراً بحالتها إلى لجنة التأديب والتظلمات جميع القضايا الخاصة بأعضاء المجلس التى أصبح من إختصاصها الفصل فيها ويبلغ ذوو الشأن جميعاً بقرار الإحالة". وغنى عن البيان الدعوى المطعون فى حكمها - وهى خاصة بمنازعة فى إعانة غلاء معيشة على معاش مستحق لأحد الضباط - قد أصبحت من تاريخ العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955 من إختصاص محكمة القضاء الإدارى ما لم تكن مهيأة للفصل فيها من المحكمة الإدارية التى سبق أن رفعت إليها. فإذا كان الثابت أن إدارة المعاشات المدعى عليها أجابت على الدعوى فى 8/5/1955 بمذكرة، ثم تحدد لنظرها جلسة 17/5/1955 وفيها كلفت المحكمة مفوضة الدولة تقديم مذكرة بالرأى القانونى، فإن هذا واضح فى الدلالة على أن الدعوى لم تكن مهيأة للفصل فيها وقت العمل بالقانون رقم 165 سنة 1955، وتكون المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون وقضت فى دعوى أصبحت غير مختصة بالفصل فيها، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم إختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها.