⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-2-27 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ دفاع
⚖️ شرط جزائى
⚖️ فسخ العقد - انفساخ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبنى الدفع أن الطاعنة لم تقم بإعلان تقرير الطعن للمطعون ضده الثانى فى الميعاد القانونى. وحيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب حاصل السبب الأول منها الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الدعوى رفعت أصلا من شركة وادى كوم أمبو التى يمثلها مديرها وعضو مجلس إدارتها المنتدب ، إلا من شركة وادى كوم أمبو التى يمثلها مديرها وعضو مجلس إدارتها المنتدب ، إلا أنه بجلسة 4/10/1962 قرر المحامى الذى كان يحضر عن الشركة أنها اندمجت فى المؤسسة العامة لإصلاح الأراضى وحضر عن هذا الأخيرة بذات الجلسة من يمثلها قانونا مما كان يتعين معه صدور الحكم الابتدائى لصالح من له الصفة وهى المؤسسة ، إلا أنه صدر لصالح شركة وادى كوم امبو دون ملاحظة ما طرأ عليها من تغيير ، وعلى الرغم من أن الطاعن تمسك ببطلان الحكم الابتدائى لهذا السبب أمام محكمة الاستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه رفض القضاء به فجاء بذلك مخالفا لنص المادة 349 مرافعات التى ترتب البطلان على الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم . وحيث إن حاصل السببين الثانى والخامس خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن غن الحكم قضى باعتبار عقد المصلح المؤرخ 23 نوفمبر سنة 1953 مفسوخا ورفض الدفع بعدم التنفيذ الذى تمسك به الطاعن واستند فيه إلى أن رفضه استلام الحبوب كان بسبب ان الشركة المطعون ضدها لم تقم بالتزامها بالنسبة لدرجة النظافة المتفق عليها بالعقد ، ورد الحكم على هذا الدفع بأن المطعون ضدها الأولى أنذرت الطاعن بالاستلام ولم يرد عليها ن كما أن الطاعن أقر بعقد الصلح بأنه عاين المحاصيل وتعهد باستلامهما بحالتها ، ولم يعترض على درجة نظافتها بالطريق القانونى . وهذا من الحكم لا يصلح سببا لرفض الدفع لأن الإنذار سابق على محضر الصلح ولن المطعون ضدها الولى لم تسلم المحاصيل التى عاينها الطاعن واستبدلت بها محاصيل السنوات التالية لسنة 1951 والتى تقل درجة تفاوتها عن 23 قيراطا ولأن القانون لا يتطلب إنذارا رسميا أو خطأبا موصى عليه يسبق التمسك بالدفع بعدم التنفيذ . هذا إلى ان الحكم اخل بحق الدفاع غذ رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن المحاصيل ليست من محصول سنة 1951 وان درجة تفاوتها نقل عن المتفق عليه بالعقد . وحيث إن حاصل السببين الثالث والرارع خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك بيقول الطاعن أن الأثر المترتب على فسخ عقد الصلح هو عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل إبرام هذا العقد ، وإذ كانت المحاصيل بمخازن الشركة عند وقوع الفسخ ، فإن الشركة تكون هى المسئولة عن خزينها وصيانتها وبيعها ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ الزم الطاعن بفروق الأسعار وباتعاب الحارس وإجراءات المزايدة / ذلك أن هذه الإجراءات قد تمت لحساب وتحت مسئولية الشركة المطعون ضدها بعد أن انفسخ عقد الصلح تلقائيا وعادت الحالة غلى ما كانت عليه قبل إبرامه ز وأضاف الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أنه وإن اشترط فى البند السابع من عقد الصلح المؤرخ فى 23/11/1951 ، إلا ان هذا الشرط لا يفيد أن هذه العقود تسترد قوتها فى حالة الإخلال بالالتزامات الواردة بعقد الصلح وإنما هو شرط جزائى يخضع لحكم المادتين 223 ، 224 من القانون المدنى فيجوز للقاضى تخفيض التعويض الوارد به إذا كان مبالغا فيه لدرجة كبيرة ، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا جاءت عبارة الحكم الإبتدائى صريحة فى بيان صاحب الصفة فى الدعوى طبقاً للتعديل الذى طرأ عليها و أثبت فى محضر الجلسة فإنه لا يكون ثمة خطأ فى أسم المدعى وصفته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعد تقدير جدية المنازعة التى يثيرها أحد المتعاقدين فى قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ إلتزاماته المترتبة على العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى بنى إستخلاصه على إعتبارات معقولة تبرر النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لاعلى الحكم إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة إقتنعت من الأدلة المطروحة عليها بعدم صحة الواقعة التى يريد الطاعن إثباتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه بإعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.