الطعن رقم 86 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1955-12-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتب الإقامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب الاقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن مرتبات الإقامة أن القرار الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925، كان قد عين المناطق الصحراوية التى يستحق موظفوها هذا المرتب، ولم تكن منطقة بهيج من بينها، وفوض القرار فى الوقت ذاته وزارة المالية فى تعديل تلك المناطق بالادخال والإخراج. وأنه وإن كانت وزارة المالية أدخلت تلك المنطقة ضمن المناطق الصحراوية سالفة الذكر إلا أنها عادت فأخرجتها فى سنة 1932 وأن القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 2 من مايو سنة 1951 بالموافقة على طلب وزارة العدل لمنح مرتب إقامة لقاضيين شرعيين وبعض الكتاب والمحضرين فى العريش والقصير ومرسى مطروح والواحات الداخلة والخارجة والبحرية والدر (عنيبة) وإن كان قد تضمن نصاً يقضى بأن يفيد من هذا المرتب جميع موظفى الدولة الذين يعملون فى هذه المناطق، إلا أن المدعى ليس له أن يفيد منه لأن منطقة بهيج لم تكن من بين المناطق التى يسرى عليها، وقد عاد مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 4 من يونية سنة 1952، فألغى التعميم الذى كان قد قرره فى قراره الصادر فى 2 من مايو سنة 1951 وعدل فى مرتبات الإقامة بحسب الجهات المختلفة وفقاً للتفصيل الذى أورده المجلس فى قراره المشار إليه، ولم تكن بهيج من بين تلك الجهات.