الطعن رقم 309 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-1-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة سابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وحسن جلال وعلى ابراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى 30 من يناير سنة 1944 صدر قرار من مجلس الوزراء بحساب مدد الخدمة السابقة فى الاقدمية والعلاوة بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو مؤقته او على اعتماد او بالمياومة او بمكافاة او فى وظيفة الهيئة بشرط ان يكون للخدمة السابقة صفة الاستقرار بالشروط الاتية:-
1 - ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات .
2 - أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته .
3 - ألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد .
4 - ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة .
5 - ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكما مانعا من التوظف أو سوء السلوك.
6 - ألا تزيد مدة الترك على سنتين.
فان انتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد . وقد اصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف 234 - 1/68 المؤرخ 21 من مارس سنة 1944 متضمناً قرار مجلس الوزراء سالف الذكر والقواعد التى تتبع تطبيقه ، وقد ورد بذلك الكتاب أنه اذا "كانت الخدمة السابقة فى هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة حسبت ثلاثة ارباع المدة ، وتقدر الدرجة والماهية على اساس المؤهل الدراسى ودرجة العمل الحكومى المماثل لعمله وافتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة بحيث لايكون تعيينه فى الحكومة فى درجة اعلى مما كان يشغلها فى الهيئة الشبه الحكومية ولا بماهية اكبر مما كان يتقاضاها الا اذا كان مؤهله الدراسى يعطيه الحق فى ماهية او درجة اعلى فيمنحها طبقا لهذا المؤهل. وان كانت الخدمة فى هيئة شبه حكومية ولا تطبق نظم الحكومة او فى هيئة خاصة او عمل حر حسب نصف المدة على الاساس المتقدم". وبصدور ذلك القرار ينشأ لصاحب الشأن الذى تتوافر فيه الشروط المطلوبة حق فى ان تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه بما يترتب على ذلك من اثار فى تحديد اقدميته وتعيين راتبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فى 15 من اكتوبر سنة 1950 صدر قرار من مجلس الوزراء باعتبار المدد التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثانية وما فوقها فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة. وقد اصدرت وزارة المالية عقب صدور القرار المشار اليه الكتاب الدورى رقم ف 234 - 5/24م12 المؤرخ 31 من ديسمبر سنة 1950 اوردت فيه القاعدة التى قررها مجلس الوزراء وضربت لذلك الامثال. فإذا كان الثابت ان المدعى يشغل الدرجة التاسعة بعمله الجديد بمصلحة الضرائب ، وكان يشغل فى عمله السابق بوزارة الصحة ، الدرجة العالية (أ) وهى درجة أرقى من الدرجة الثانية ، فانه يعتبر - تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من اكتوبر سنة 1950 المشار اليه - وكأنه فى الدرجة التاسعة ، اى فى درجة مماثلة لدرجة عمله الجديد وليس فى درجة اقل منها. ويكون الاستناد فى عدم ضم مدة الخدمة السابقة الى القول بأن درجته فى العمل السابق اقل منها فى عمله الجديد هو استناد فى غير محله.