الطعن رقم 1356 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-20
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الالغاء - طلب وقف تنفيذ القرار الادارى
⚖️ دعوى الالغاء - ميعاد رفع دعوى الإلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى هو توافر ركنين اساسيين هما اولاً : ركن الجدية ومؤداه ان ينبنى الطلب على اسباب يرجع معها بحسب الظاهر من الاوراق الحكم بالغاء القرار المطعون فيه ودون التقصى العميق فى عناصر الموضوع او التغلغل فى تحقيق الوقائع التى يتكون منها على نحو يقتضى الفصل باحكام قاطعة او يقتضى الحال تقارير من اهل الخبرة فى مسائل اولية لازمة لثبوت وقائع الموضوع او تكييفها - و الثانى الاستعجال : بأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو تراخى القضاء بالغائه - ان تخلف اى من هذين الركنين وجب القضاء برفض الطلب - سلطة محاكم المنازعات الادارية فى مجلس الدولة فى وقف التنفيذ مشقته من سلطة الالغاء وفرع منها مردها الى رقابة المشروعية - الحكم الذى يصدر فى موضوع طلب وقف التنفيذ سواء بوقف التنفيذ او عدمه على حسب الظاهر الذى تبدو وقائع الدعوى لا يمس اصل طلب الالغاء فلا يقيد المحكمة عند النظر اصل هذا الطلب موضوعا - الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ حكما قطعيا له مقومات الاحكام وخصائصها - اثر ذلك : يحوز الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ حجية الاحكام فى خصوص الشق العاجل ذاته ولو انه مؤقت بطبيعته كما يحوز هذه الحجية من باب اولى بالنسبة لما فصلت فيه المحكمة من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب كالدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى اصلا بنظر الدعوى او بعدم اختصاص المحكمة او بعدم قبول الدعوى اصلا لرفعها بعد ميعاد او لان من القرار المطعون فيه ليس نهائيا - اساس ذلك : قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعيا فحسب بل هو نهائى وليس مؤقتا فيقيدها عند نظر الغائه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضة اى انه يفترض فى الادارة انها رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون ان تجيب الادارة على التظلم - يكفى فى تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض ان يتبين ان السلطات الادارية قد اتخذت مسلكا ايجابيا او واضحا فى سبيل الاستجابة لطلبه - نتيجة ذلك : يمتد ميعاد بحث التظلم فى هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الادارية ما ينبىء عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن - تطبيق .
لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تكييف الدعوى وتحديد حقيقة ما يستهدفه الخصوم من طلباتهم فيها وفقا لاحكام الدستور و القانون ، فالعبرة بالمقاصد و المعانى وليس بالألفاظ و المبانى - تطبيق .