⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1555 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-6-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص بالسفر للخارج

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص بالسفر للخارج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الترخيص او عدم الترخيص فى السفر الى خارج البلاد هو من الامور المتروكة لتقدير الادارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام ، فلها ان ترفض الترخيص اذا قام لديها من الاسباب ما يبرر ذلك ، كما لو كان فى سلوك طالب الترخيص مايضر بمصلحة البلاد او يؤذى سمعتها فى الخارج او لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالمصلحة العامة 0 فاذا ثبت ان القرار المطعون فيه قد قام على امور معينة منسوبة الى الطالبة لو صحت لبررت النتيجة التى انتهى اليها القرار وبان للمحكمة من الاوراق المقدمة ان الادارة استخلصت من التقارير الرسمية المقدمة من الملحق العسكرى بجده ومن موظفين مصريين معارين الى الحكومة السعودية ان فى اقامة المدعية فى المملكة العربية السعودية ما يؤذى المصلحة العامة ، فانه لا تثريب على الحكومة المصرية اذا كانت اطمانت فيما انتهت اليه الى صدق تقارير موظفيها المسئولين ورجحتها فى هذا الخصوص على شهادة موظف فى حكومة اجنبية بحسن سير المدعية وسلوكها وردت فى عبارات عامة لا تنفى على التخصيص ما نسب اليها ، ومن ثم يكون الطعن قد قام على اساس سليم من القانون ويتعين الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض وقف التنفيذ.