الطعن رقم 1 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1955-12-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة الصحراء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوة الصحراء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1955 نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية لا يجوز الجمع بين علاوة الصحراء المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 من مايو سنة 1951 وبين علاوة الخطر المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 من سبتمبر سنة 1950 وذلك عن المدة من 2 من مايو سنة 1951 حتى 30 من يونية سنة 1952، ولا يجوز لأى فرد من أفراد الطائفتين المقررة لهما علاوة الخطر أو المكافأة الاستثنائية المطالبة بغير العلاوة أو المكافأة المقررة للطائفة التى هو منها". أما قبل صدور هذا القانون فإنه كان يجوز الجمع بين الأمرين. ومن ثم إذا ثبت أن المطعون عليه كان يعمل فى الفترة من 2 من مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951 فى منطقة العريش وهى من المناطق المشار إليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من يولية سنة 1950 بشأن المكافأة الاستثنائية، وأنه طبق فى حقه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وصرفت له المكافأة الاستثنائية، فيلحقه الأثر الرجعى المنصوص عليه فى القانون رقم 136 لسنة 1955 ويسرى ذلك على دعواه التى لم يصدر فيها حكم نهائى قبل العمل به فيتعين لذلك رفضها. ونظراً لأن المطعون عليه كان على حق عندما أقام دعواه فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1955، فإن مصاريف الدعوى يلزم بها الخصم الآخر أى الحكومة.