⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-2-1 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات - المجلس الأعلى للجامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المجلس الاعلى للجامعات
⚖️ طلبة الجامعة - قواعد قيدهم وتحويلهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات ومحمد عزت السيد ابراهيم والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات - مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعى وأقامة التنسيق بين الجامعات فى أوجه نشاطها وتنظيم قبول الطلاب وتحديد اعدادهم ليست وقفا على المجلس الأعلى للجامعات وحده بل تشاطره فيه وتقتسمه معه مجالس الجامعات ومجالس الكليات والمعاهد - يحق لكل منها ممارسة ذلك الاختصاص وأداء تلك المهمة فى حدود الاطار الذى أولاه أياه المشرع وبما لايحمل فى ثناياه او يشكل إفتئاتاً على الأخر - المجلس الأعلى للجامعات وإن كان مختصاً برسم السياسة العامة للتعليم الجامعى فهو يأتيها بصورة عامة وشاملة - مجلس الجامعة يتناول ذات الأمر فى نطاق الجامعة - مجلس الكلية أو المعهد يمارس هذا الاختصاص بالنسبة للكلية او المعهد الذى يقوم عليه - نتيجة ذلك: يستتبع ذلك بالضرورة أن يكون لكل من تلك الجهات حق تنظيم قبول الطلاب وتحديد اعدادهم فى الاطار الذى تشرف عليه - أساس ذلك: حرص المشرع عند بيان اختصاصات كل من هذه الجهات على ترديد قيامها بذات المهمة المشار إليها واسنادها لها - إذا كان قانون تنظيم الجامعة قد القى على رئيس الجامعة المتولى إدارتها وتصريف كافة شئونها العلمية والإدارية والمالية تبعه تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة فإن اللائحة التنفيذية لذات القانون قد حرصت على ايضاح ان يكون تصريف رئيس الجامعة لشئونها فى حدود السياسة التى يرسمها كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب جامعة القاهرة من كلية الطب بها إيقاف قيد الطلاب المتقدمين للتحويل إليها من الجامعات الأجنبية والعربية لحين إتمام دراسة جميع الحالات المتقدمة - دراسة الجامعة لحالات الطلاب واعتمادها - طلب الجامعة من كلية الطب فى 26/1/1991 اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الطلاب قيدا نهائيا - تلقى الكلية الرسوم الجامعية للطالب واستخراج بطاقة شخصية جامعية تخوله الانتظام فى الدراسة بتلك الكلية - لايسوغ القول أن ذلك القرار وقد خالف الضوابط والشروط التى قررها المجلس الأعلى للجامعات فى 18/9/1985 أو فى 8/3/1989 قد شابه عيب جسيم يعدمه - أساس ذلك: أن قرار الجامعة قد صدر فى اطار الأحكام القانونية العامة فى الاختصاص كما أنه التزم زاوية تطلب الشرط الجوهرى العام المقرر فى المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لقيد الطالب بإحدى الجامعات للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس وهو أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها - أساس ذلك: أن إهدار تلك الضوابط والشروط ولو قيل أنها بمثابة القواعد القانونية الملزمة لا يترتب عليه سوى بطلان القرار الصادر دون مراعاتها لا انعدامه - أساس ذلك: المجلس الأعلى وتحديد الفرق المنقولين إليها - تطبيق.