الطعن رقم 2485 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-1
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مواعيد العمل الرسمية - مخالفتها - مسئولية العامل عن الانقطاع عن العمل أو التاخير عن المواعيد الرسمية المقررة - وجوب بحث مدى سلامة ومعقولية الأعذار التى يبديها العامل - إذا كان الانقطاع أو التأخير يرجع لأسباب لايد للعامل فيها وأنه بذل الجهد الكافى فى سبيل الوصول إلى عمله إلا أنه حال دون ذلك أمور خارجة عن إرادته أو لم يكن بوسعه التغلب عليها بالوسائل العادية المتاحة - فلا يجوز أسناد مخالفة إليه - تطبيق.