⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-3-20 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - تقدير قيمة الدعوى
⚖️ اثار عقد العمل - الاجازات
⚖️ اثار عقد العمل - مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - تقدير قيمة الدعوى
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير طلبات الخصوم وسبب الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير مرتب العامل ومكافأته السنوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إجازت العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام ، و هى فى نطاق المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 و القانون 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية ، كما لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى ,, عوض ،، و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، و القول بأن للعامل أن يتراخى بإجازته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام و هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما نصت عليه المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و المادة الثانية فقرة جديدة المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1959 ، أنه إذا كان العقد مبرما قبل صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 و لم ينته إلا بعد العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فإن مكافأة العامل عن مدة الخدمة السابقة على القانون الأخير تحتسب على أساس القواعد المنصوص عليها فى المادة 37 من القانون رقم 317 لسنة 1952 ، ، وأما المدة التالية للعمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فتحتسب المكافأة عنها وفقا لأحكام هذا القانون و تضاف إلى المكافأة عن مدة الخدمة السابقة و لو كانت هذه المكافأة قد بلغت الحد الأقصى المقرر فى القانون رقم 317 لسنة 1952 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ اشترطت المادة 226 من القانون المدني لإستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، فإن المبالغ المحكوم بها وهي مرتب شهر والمكافأة السنوية ومقابل إجازة السنة الأخيرة ومكافأة نهاية الخدمة مما يدخل في هذا النطاق، إذ هي محددة بمقتضى قانون عقد العمل وليس للقاضي سلطة تقديرية في تحديدها.