الطعن رقم 2810 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-1
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ، المادتان 8 ، 9 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، قرار رئيس الجهاز المركى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والاحكام التى يقتضيها تنفيذه.
نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه ورد بصيغة أمره ولامجال فى هذا الصدد للقول بأن نقل العامل فى هذه الحالة بحالته إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية هو أمر جوازى متروك تقديره إلى جهة الادارة إذ هو ولا ريب من قبيل تسوية الحالة التى يستمد العامل حقه فيها من احكام القانون مباشرة - لايكفى لوضع النظام الموضوعى للتوظيف موضع التطبيق والتنفيذ بما يستتبعه ذلك من وقف سريان حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وسائر الاحكام الأخرى الخاصة بالنظام الشخصى للتوظيف القائم على تسعير الشهادات والمؤهلات - مجرد صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة باعتماد جداول توظيف وتقييم الوظائف بالجهة الادارية - اساس ذلك: هذا القارا لايعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول باجراء تنظيمى فى الوحدة الادارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة - الوظيفية العامة ليست مجرد تحديد وتنظيم لاختصاصات واعمال يؤديها الموظف العام وانما فى الغالبيه العظمى من الوظائف العامة عبارة عن درجة مالية ومربوط مالى محدد ومقرر يصرف منه لشاغلها أجره مقابل ادائه لعملها - نتيجة ذلك: الوظيفية العامة ليست مجرد عمل واختصاص ومسئولية وانما هى أيضا درجة وفئة ومصرف مالى يتعين لوجودها الذى يتحقق به امكان شغلها بالموظف العام أن يتحقق انشاؤها وادراجها كمصرف مالى فى الموازنة العامة للدولة بالجهة الادارية التى يراد شغل الوظيفة بها والاورد قرار التسكين أو التعيين او النقل إلى الجهة الوظيفية على غير محل - الاثر المترتب على ذلك: نظام توصيف وتقييم الوظائف بأية وحدة ادارية لايستكمل مقومات نفاذه وتطبيق احكامة الا بعد تمويله لامكان تسكين العاملين فى الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 سالف الذكر فاذا ما تم ذلك اندرجب العلاقة الوظيفية للعامل فى الجهة الادارية التى تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمدة فى اطار النظام الموضوعى للتوظيف وانتهى مجال اعمال احكام النظام الشخصى ومن بينها احكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالفة البيان - العامل الذى يحصل اثناء الخدمة على مؤهل عال قبل اجراء التسكين فى وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تسوى حالته بنقله وفئته واقدميته ومرتبه اذا كان اكبر من الفئه والمرتب اللذين يستحقها طبقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 1975 وذلك إلى مجموعة الزظائف العالية غير التخصصية - نتيجة ذلك: المعمول عليه فى الافادة من حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو اجراء التسكين فاذا ماثبت أن العامل حصل على المؤهل العالى قبل اجراء التسكين تتم إفادته من هذا الحكم واذا كان قد حصل على مؤهله العالى بعد هذا التاريخ فانه لايفيد من هذا الحكم - تطبيق.