⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1863 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-1-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - شروط قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - شرط المصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - شروط قبول الدعوى - شرط المصلحة ( عامل بالقطاع العام ) إقامة النيابة الإدارية الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية - صدور قرار جهة الإدارة بفصل العامل من الخدمة فى 1/5/1988 أثناء نظر الدعوى التأديبية - قضاء المحكمة التأديبية بجلسة 26/2/1989 بمجازاة المخالف بحرمانه من نصف علاوة - صدور قرار بفصله فى 1/5/1988 بعد إحالته إلى المحكمة التأديبية فى 19/4/1988 يعتبر إغتصاباً لسطلة المحكمة ويعتبر قراراً منعدماً تلتفت عنه المحكمة وهى بصدد تقرير الجزاء المناسب - طعن الشركة فى الحكم بتاريخ 22/4/1989 - طعن العامل فى قرار فصله والحكم بعدم الإختصاص نوعياً وإحالته لمحكمة بورسعيد الإبتدائية العمالية والتى قضت بجلسة 11/4/1991 برفض دعواه - متى ثبت أن الطعن الماثل يقتصر على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة والذى يقضى بخفض نصف علاوة وبطلب فصل العامل الذى تقرر بالحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية يكون قد تحقق للشركة ما تهدف إليه من فصل العامل - إعتبار الطعن على غير محل - الحكم بعدم قبول الطعن لإنتفاء المصلحة.