⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 276 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-7-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة ادارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نيابة ادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى و فريد نزيه تناغو
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الاساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ1 بلوغة المرتب المقرر لنائب الوزير ولوكان بلوغ العضو المرتب المذكور اعمالا للقانون رقم 17 لسنة 1976 - اسنحقاق وكيل عام أول النيابة الادارية المعاش المقرر لنائب الوزير متى كانت مدة اشتراكه تجاوزت عشرين سنه عند انتهاء الخدمة وكان قد قضى أكثر من سنة متصلة يتقاضى مرتبا لايقل عن مرتب الوزير - لايشترط ان يستمر شاغلا لمنصل وكيل اول نيابة ادارية سنة متصلة قبل انتهاء الخدمة طالما كان يتقاضى مرتب نائب رئيس مجلس الوزير لمدة تزيد على سنة - العبره فى استحقاق عضو الهيئة القضائية لمعاش نائب الوزير هو ببلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير - ببلوغ هذا المرتب يجرى التعادل بينه وبين نائب الوزير - استحقاقه الفروق المالية لمجمدة لمدة سنوات سابقة عن تاريخ التظلم الى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات - اسا ذلك: اعمال قواعد التقادم الخمس المسقط للمهايا والأجور وما فى حكمها - تطبيق.