⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2698 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-7-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين اجتماعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمين اجتماعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى ومحمود عادل محجوب الشربينى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 117 ، 118 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975. قرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد او الإرهاق من العمل إصابه عمل. المؤمن عليه الذى تنتهى خدمته للعجز الكامل او الجزئى الذى يؤدى الى استحقاقه معاشا يستحق بالاضافة اليه مبلغ التعويض الاضافى. يكون مبلغ التعويض الاضافى معاد لا لنسبه من الاجر السنوى تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق الاستحقاق. ترتفع هذه النسبة عند انتهاء سن المؤمن عليه سن مبكره وتتناقص كلما كان انتهاء الخدمة فى سن متأخرة يزاد مبلغ التعويض الاضافى بنسبة (50%) فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن اصابة العمل بقصد باصابه العمل (أ) الاصابة بأحد الامراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) .(ب) الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأديبة العمل أو بسببه (ج) الإصابه الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق عن العمل تعتبر غصابة عمل متى توافرت ليها الشروط والقواعد الواردة بقرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 يعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فتره ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط ان يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى إذا لم تندرج الاصابة تحت أى نوع من الانواع الثلاث لاتعد من قبيل إصابات العمل اختصاص وزير التأمينات بتحديد الشروط والقواعد لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجها أو الإرهاق إصابة عمل مصدره تفويض المشرع لوزير التأمينات ولايعد متعديا اختصاصة فى هذا الشأن - تطبيق.