⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2180 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-7-27 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات خاصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الهيئة الخاصة لرعاية الشباب والرياضة
⚖️ موظف - نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئات خاصة - الهيئات الخاصة للشباب والرياضة - (اختصاص) (دعوى) (قرار إدارى) المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة . ناط المشرع برئيس الجهة الإدارية المختصة اعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا للقانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو أية لائحة من لوائحها - ظاهر النص يوحى أنه لا الزام على رئيس الجهة الإدارية بالتدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القانون - التفسير الصحيح أن لرئيس الجهة الإدارية رقابة مشروعية ما تصدره مجلس إدارة الهيئات الخاصة للشباب والرياضة - إذا كان القرار الصادر منها مشروعا فإن الامتناع عن التعقيب عليه لايشكل قراراً سلبيا بالمفهوم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تطبيق.