الطعن رقم 3141 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-7-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ومحمود صفوت عثمان واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - مايدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات الادارية (دعوى) (دعوى الالغاء) (قرار ادارى) (منازعة ادارية) (نقد)
المطالبة بتسوية المستحقات المالية عن أجور الشحن المحددة بالدولار على أساس سعر التعادل المقرر بالسوق المصرفية الحرة وليس على أساس سعر التعادل المقرر لدى البنوك المعتمدة ورد الفروق الناتجة عن التسوية - هذه المنازعة لاتعدو أن تكون من دعاوى القضاء الكامل لامن دعاوى الالغاء. لاتتقيد هذه المنازعة فى رفعها بالميعاد المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة - اساس ذلك: لاتعد التعليمات الصادرة من ادارة النقد فى هذا الشأن من قبيل القرارات الإدارية النهائية - تعتبر هذه المنازعة من المنازعات الإدارية التى تندرج فى دعاوى القضاء الكامل - تطبيق.