الطعن رقم 2148 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1991-7-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان وفاروق عبد البر السيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص. توزيع الاختصاص بين المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى (جامعة) (طالب) (مجلس تأديب) المادتان 183 و184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - تأديب الطلاب - مفاد نص المادتين (183) و(184) ان السلطة التى خولها المشرع أمر تأديب الطلاب هى محض سلكة ادارية تتمثل فى:
1 - مجلس تأديب الطلاب المشكل من غير عناصر قضائية وبالتالى فهو لايخرج عن كونه لجنة ادارية.
2 - مجلس التأديب الاعلى وناط به المشرع استئناف النظر فى قرارات مجلس تأديب الطلاب وهو لايغاير فى طبيعته القانونية الطبيعة الادارية للمجلس الذى ينظر فى قراراته - ممارسة مهمة التعقيب على هذه القرارات لاتجعل قرارات مجلس التأديب الاعلى فى صدد هذه المهمة احكاما تأديبية بل تعد بحسب تكييفها القانونى السليم من القرارات الادارية النهائية الصادرة من جهات ادارية ذات اختصاص قضائى - نتيجة ذلك: الطعن فى قرار مجلس التأديب الاعلى يكون امام محكمة القضاء الادارى - حكم المحكمة الادارية العليا بعدم اختصاصها بنظر الطعن والامر باحالته الى دائرة منازعات الافراد والهيئات بمحكمة القضاء الادارى - تطبيق.