⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3098 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-7-27 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ومحمود صفوت عثمان واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه اعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1973 ولم يعقد للجهة الادارية عامة او اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون 106 لسنة 1976 خاصة اى اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الاعمال المخالفة او بحساب مقدار الغرامة الواجبه او بتحصيلها - درج العمل على الادلاء بهذا التقرير ضمن ما يعرض على المحكمة الجنائية بشأن المخالفة تيسيرا عليها عند الفصل فى الدعوى الجنائية - يجوز لصاحب الشأن أن يجادل فى هذا التقدير امام المحكمة الجنائية اعمالا للقاعدة المتفرعة عن حق الدفاع والتى تقضى بحرية النفى فى المواد الجنائية - تملك المحكمة الجنائية بسط رقابتها على هذا التقدير بمالها من حرية مطلقة فى تكوين عقيدتها - مؤدى ذلك: هذا التقدير يعد من الاعمال التنفيذية المرتبطة بالدعوى الجنائية الخاصة بمخالفات البناء والتى لاتخرج عن ان تكون تقدير خبره ادارية يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية المختصة باعتبارها الخبير الاعلى أساس ذلك: ان تقدير الجهة الادارية لقيمة المخالفات سواء من تلقاء ذاتها ام بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) هو مجرد عمل تحضيرى بخبراه ادارية يوضع تحت نظر المحكمة الجنائية ولاينتج اثرا قانونيا فى حق ذوى الشأن سواء فى المجال الادارى او الجنائى نتيجة ذلك: لايعد تقرير الجهة الادارية قرار اداريا بالمعنى الفنى مما يقبل الطعن فيه امام محاكم مجلس الدولة.