⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1598 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-7-27 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - عوارض سير الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - انتهاء الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ومحمود صفوت عثمان واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - عوارض سير الدعوى - انتهاء الخصومة فى الدعوى - (دعوى الالغاء) (قرار ادارى) سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرار الادارى مشتقة من سلطة الالغاء - يشترط القبول طلب وقف التنفيذ أن يكون ثمة قرار ادارى نهائى موجود وقائم ومنتج لأثاره عند اقامة الدعوى - عدم وجود القرار قبل اقامة الدعوى يجعلها غير مقبولة - اذا وجد القرار عند اقامة الدعوى وزال أثناء نظرها بأن استجابت جهة الادارة لطلب المدعى ففى هذه الحالة يكون ركن المحل قد زال وتصبح الدعوى غير ذات موضوع ويتعين الحكم بانتهاء الخصومة فيها - تطبيق.