⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4074 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-7-21 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة - اعضاء هيئة التدريس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى على الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعة - اعضاء هيئة التدريس - التعيين فى وظيفة استاذ - ضرورة العرض على مجلس الجامعة - القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 - نظم المشرع الشروط التى يجب توافرها فيمن يعين فى وظيفة استاذ بالجامعة والجهات ذات الشأن فى النحقق منها والجهة صاحبة الاختصاص فى اصدار قرار التعيين والموافقة عليه - هذه المراحل مرتبة ترتيبا تشريعيا لتصل فى النهاية الى قرار التعيين - هذه المراحل قصد منها تحقيق العدالة والضمانات الاساسية لمن يتعين فى هذه الوظيفة او يرفض تعيينه - يتعين عدم اغفال اى مرحلة من هذه المراحل - اساس ذلك: يترتب على اغفال اى مرحلة اهدار للضمانات التى قررها المشرع للتعين فى هذه الوظائف - لمجلس الجامعة بماله من سلطه تقديريه ان ياخذ بالنتيجة التى انتهت اليها هذه الجهات او يطرحها مادام قد ترخص فى مباشرة سلطته فى الحدود التى تحكمها المصلحة العامة - نتيجة ذلك: يعتبر عدم عرض توصية مجلس المعهد بعدم الصلاحية للتعين على مجلس الجامعة لأتخاذ مايراه فى شأن التعيين باعتباره صاحب الاختصاص فى تقدير الصلاحيه من عدمه اجراء غير مشروع لصدوره من غير مختص - القضاء بالغاء القرار السلبى بامتناع مجلس المعهد عن عرض امر التعيين فى وظيفة استاذ بالمعهد على مجلس الجامعة - تطبيق.