⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 112 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-2-28 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ التقادم المسقط - التمسك بالتقادم
⚖️ التمسك بالتقادم
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفوع الموضوعية - الدفع بالتقادم
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بالتقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن محكمة اول درجة كانت قد قضت بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبسقوطها وقضى الحكم المطعون فيه بالغاء هذا الحكموباعادة القضية غلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها وهو منه خطأ فى تطبيق القانون لن محكمة الدرجة الولى قد استنفذت ولايتها فى الخصومة وكان يتعين على محكمة الاستئناف الفصل فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بالتقادم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع وينبني على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الإستئناف لكي تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.